تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
وجد مقتولا لزمه ديته إلّا أن يثبت على غيره ، ولو وجد ميّتا فقولان .

الثالث : إذا اجتمع المباشر والسّبب ضمن المباشر ،

كالحافر مع الدافع ، والممسك مع الذّابح ، وواضع الحجر في الكفّة مع جاذب المنجنيق . ولو جهل المباشر [ حال ] السبب ضمن السّبب ، كمن حفر بئرا في غير ملكه وسترها فدفع من لا يعلمها ثالثا ، وكذا لو فرّ الخائف فوقع في بئر لا يعلمها . ولو حفرها في ملكه وسترها ثمّ دعا غيره ضمنه . ولو اجتمع سببان ضمن السابق ، فلو حفر بئرا في طريق ، ووضع آخر حجرا ، فعثر به ثالث فوقع في البئر ، ضمن الواضع . ولو حفر بئرا في غير ملكه ، ونصب آخر فيها سكّينا فتردّى إنسان على السكّين ، ضمن الحافر ، هذا مع تساوي العدوان ، فلو اختصّ به أحدهما فالضمان عليه . ولو أحدر السيل حجرا إلى طرف البئر ضمن الحافر على توقّف . ولو حفر بعض البئر ثمّ عمّقها آخر اشتركا في الضمان . ولو ركبت جارية على أخرى فنخستها « 1 » ثالثة فقمصت « 2 » فصرعت الراكبة فماتت ، قيل : إن ألجأتها الناخسة فالدية عليها ، وإلّا فعلى القامصة « 3 » .
هامش
( 1 ) . في مجمع البحرين - : نخس الدّابّة ، كنصر وجعل : غرز مؤخّرها بعود ونحوه . ( 2 ) . قمص البعير وغيره عند الركوب قمصا - من بابي ضرب وقتل - وهو أن يرفع يديه معا ويضعهما معا . المصباح المنير : 2 / 200 ، وقال الحلّي في السرائر : 3 / 374 : وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجن برجليه . ( 3 ) . ذهب إليه الحلّي في السرائر : 3 / 374 .