تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
القمامة المزلقة فزلق إنسان ضمن مع عدم المشاهدة ، وإلّا فلا . ولو وضع على حائطه إناء لم يضمن ما يتلف بسقوطه . ويضمن ما يتلف بالميازيب ، والرواشن ، والأجنحة ، وإن كانت في الطريق المسلوك . ويجب حفظ الدابة الصائلة ، كالبعير المغتلم ، والكلب العقور ، ويضمن مع الإهمال . ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط لم يضمن ، ولا يضمن دافعها . ويجوز قتل الهرّة الضارية ، وفي ضمان جنايتها قولان . ولو دخلت دابّة على أخرى ضمن صاحب الداخل جنايتها إن فرّط ، وجناية المدخول عليها هدر . ولو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوه إن دخل بإذنهم ، وإلّا فلا . ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابة برأسها ويديها ، ولو وقف بها أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها ورأسها ، ولو ضربها غيره ضمن الضارب . ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان ، ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب ، ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلّا بتنفيره . ولو أركب مملوكه الصّغير [ دابّة ] ضمن جنايتها ، ولو كان بالغا تعلّقت برقبته إن كانت على نفس آدميّ وإلّا تبع [ به بعد العتق ] « 1 » . ويضمن من أخرجه من منزله ليلا إلّا أن يعود فإن لم يعد فعليه ديته ، ولو
هامش
( 1 ) . في بعض النسخ : « وإلّا بيع فيها » والمسألة معنونة في كلمات الفقهاء ولمزيد التوضيح يلاحظ السرائر : 3 / 372 ، والقواعد : 3 / 657 ، والتحرير : 5 / 548 ، وجواهر الكلام : 43 / 142 .