الثاني : التسبيب
وهو ما يحصل معه التّلف والعلّة غيره ، كحفر البئر ، ونصب السّكّين ، وإلقاء الحجر في الطريق أو في غير ملكه ، فيضمن الفاعل في ماله .
ولو فعل ذلك في مباح أو ملكه لم يضمن ، وكذا لو رضي المالك بالحفر .
ولو عثر بقاعد أو بنائم في الطريق ضمناه ولم يضمنهما .
ويضمن معلّم السباحة الصّغير إذا فرّط دون البالغ الرشيد .
ولو قتل رماة المنجنيق أحدهم سقط من ديته بالنسبة ، ويضمن الباقون قدر حصصهم ، ويتعلّق الضمان بمن يمدّ الحبال دون غيره ، وكذا لو قتل الحائط أحد المشتركين في هدمه .
ولو أصلح سفينة سائرة فغرقت ضمن ما يتلف من نفس أو مال .
ولو وقع حائطه على إنسان فمات ، فإن ظهرت أمارة الوقوع وتمكّن من إزالته ولم يزل ضمن وإلّا فلا .
ولو بناه مائلا إلى الطريق أو إلى ملك غيره ، أو بناه في غير ملكه ضمن .
ولو أجّج نارا في ملكه فتعدّته لم يضمن إن كان بقدر الحاجة ولم يغلب على ظنه التعدّي وإلّا ضمن ، ولو أجّجها في ملك غيره ضمن النفس والمال .
ولو قصد ذلك وتعذّر الفرار فهو عمد .
ولو بالت دابّته في الطريق ، أو رشّ الدرب [ بالماء ] ، أو ألقى فيه