تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
ولو خوّف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين ، وإن ماتت ضمن ديتهما « 1 » . وروي عن الصادق عليه السّلام في لصّ جمع الثياب ووطئ المرأة كرها ، فثار ولدها فقتله اللّص ، ثمّ قتلته المرأة : إنّ على أوليائه دية الولد ، ويدفعون من تركته أربعة آلاف درهم إلى المرأة لمكابرتها على فرجها ، واللّص هدر . « 2 » وعنه عليه السّلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقا إلى الحجلة ، فقتله زوجها ، فقتلته المرأة : انّها تضمن دية الصديق ، وتقتل بالزوج « 3 » . والأقرب أنّ دم الصديق هدر . وعن عليّ عليه السّلام في أربعة سكروا فقتل اثنان وجرح اثنان : إنّ دية المقتولين على المجروحين بعد وضع أرش الجرحين من الدية . « 4 » وروي أنّه عليه السّلام جعل دية المقتولين على القبائل الأربعة وأخذ دية الجراحة من دية المقتولين . « 5 » وعنه عليه السّلام في ستّة غلمان في الفرات فغرق واحد ، فشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين بالتغريق : انّ على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة خمسان . « 6 »
هامش
( 1 ) . في « أ » : « ديتها » . ( 2 ) . وسائل الشيعة : 19 / 45 ، الباب 23 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة : 19 / 45 ، الباب 23 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة : 19 / 172 ، الباب 1 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة : 19 / 173 ، الباب 1 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة : 19 / 174 ، الباب 2 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 577 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري