ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضمّا فماتت فعليه الدية ، وكذا الزّوجة .
ولو صاح بمريض ، أو طفل ، أو مجنون ، أو عاقل فجأة ، أو استغفله ضمنه في ماله ، وكذا لو شهر سيفه في وجهه فمات ، أمّا لو فرّ فألقى نفسه في بئر ، أو من سقف ، أو صادفه سبع فأكله ، لم يضمن إلّا أن يجهل البئر ، أو يكون أعمى ، أو يضطرّه إلى مضيق فيفترسه السّبع .
ولو صدم غيره فالصادم هدر وعليه دية المصدوم إلّا أن يقف في الطريق الضيّق المظلم ، فيضمنه المصدوم .
ولو اصطدما فماتا ضمن كلّ واحد نصف دية صاحبه ، وكذا الفارسان ، وعلى كلّ واحد نصف قيمة فرس الآخر ، ويقع التّقاصّ في الدية والقيمة .
ولو كانا حاملين فعلى كلّ واحدة نصف دية الأخرى ، ونصف دية الجنين .
ولو كانا صبيّين ، فإن ركبا أو أركبهما الوليّ فنصف دية كلّ واحد على عاقلة الآخر ، ولو أركبهما أجنبيّ فديتهما عليه .
ولو كانا عبدين فهما هدر ، ولا شيء على الموليين .
ولو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته .
ولو اصطدم الحمّالان فعلى كلّ واحد نصف ما أتلف .
ومن حمل متاعا فكسره ، أو أصاب به غيره ضمنه .
ولو مرّ بين الرّماة فأصابه سهم ، فإن ثبت انّ الرامي حذّر لم يضمن ، وإلّا فعلى العاقلة الدية .
ولو قرّب صبيّا من طريق السّهم ضمنه ، دون الرامي إلّا أن يقصده .
ولو وقع على غيره فمات ، فإن قصد الوقوع وكان يقتل غالبا فهو عمد ، ولو لم يقتل غالبا فهو شبيه عمد .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 576
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٥٧٦