[ الفصل ] الأوّل : في الموجب وهو ثلاثة
الأوّل : المباشرة
وهي ما يحصل معه التلف ولم يقصد القتل ، فيضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه إن قصّر أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن الوليّ ، أو بالغا لم يأذن ، ولو أذن العارف فأتلف بعلاجه ضمن في ماله ، ويبرأ بالابراء قبل العلاج .
ويضمن الختّان حشفة الغلام .
وما يتلفه النائم على عاقلته .
ولو انقلبت الظّئر على الصّبيّ [ فقتلته ] ضمنت إن أرادت الفخر ، والعاقلة مع الحاجة .
ولو أنكر الولد أهله قدّم قولها إلّا أن يعلم كذبها ، فتلزم بإحضاره ، أو من يحتمله ، أو بالدية .
ولو سلّمته الظّئر إلى غيرها بغير إذن أهله ، وجهل خبره فعليها ديته .