تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
ولو قال : [ المجنّي عليه ] : بذلها مع العلم لا بدلا ، فأنكر الباذل ، قدّم قوله مع يمينه ، لأنّه أبصر بنيّته .

الرابع : التساوي في الأصالة والزّيادة

فلا تقطع يد زائدة بالأصليّة وكذا العكس ، ولا زائدة بمثلها مع تغاير المحلّ . ولو كان له كفّان على ساعد ، أو ذراعان على عضد ، أو قدمان على ساق وأحدهما زائدة ، فإن تميّزت قطعت الأصليّة بمثلها والزائدة بمثلها ، ولو لم تتميّز فقطعهما قاطع فعليه القصاص وحكومة الزائدة . ولو قطع إحداهما فلا قصاص وعليه نصف دية كفّ ونصف حكومة . ولو قطع ذو اليدين يدا فإن تميّزت الأصليّة قطعت وإلّا فلا قصاص وعليه دية اليد « 1 » . ولو قطع ذو الإصبع الزائدة يد مثله اقتصّ مع تساوي المحلّ ، ولو كانت للجاني فإن خرجت عن الكفّ اقتصّ منه أيضا ، وإن كانت في سمت الأصابع قطع الأصابع الخمس وأخذ حكومة الكف . وإن اتّصلت بإحداهما قطع أربعا وأخذ دية إصبع وحكومة الكفّ . ولو كانت للمجنيّ عليه اقتصّ في الكفّ وأخذ دية الزائدة وهو ثلث دية الأصليّة ، وإلّا اقتصّ في الأربع ، وأخذ دية إصبع وحكومة الكفّ .
هامش
( 1 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : دية الكفّ .