تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
ذو الثلاث أنملة منها فلا قصاص وعليه ربع دية الإصبع ، ولو قطع اثنتين فله النّصف أو يقطع أنملة ، ويأخذ سدس دية الإصبع . ولو قطع ثلاثا فله قطع أنملتين ونصف سدس دية الإصبع . ولو كان هو الجاني ، فإن قطع أنملة قطعت أنملته ، وأخذ منه نصف سدس دية الإصبع . ولو قطع أنملتين اقتصّ منه ، وأخذ منه سدس ديتها . ولو ادّعى الجاني نقصان إصبع ، قدّم قول مدّعي السلامة ، سواء ادّعى زوالها أو لخلقة .

الفصل الثاني : في الأحكام

لو قطع إصبعه فسرت إلى كفّه ثمّ اندملت فله القصاص في الكفّ لا في الإصبع ، ويأخذ دية الكفّ . ولو قطع يده من مفصل الكوع اقتصّ منه ، ولو قطع معها بعض الزند اقتصّ في اليد وطالب بحكومة الزند . ولو قطع من المرفق اقتصّ منه ، وليس له أن يقتصّ في اليد ، ويأخذ دية الزائد . وكلّ عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع عدمه ، مثل أن يقطع إصبعين وله إصبع ، أو كفّا تامّا وكفّه بغير أصابع . ولو قطع نصف كفّه فله قطع الأصابع وأخذ حكومة الباقي ، وليس