تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
الدية ، وللحرّ من العبد ، وله استرقاقه إلّا أن تزيد القيمة على الجناية ، فيسترقّ ما قابلها ، ولا خيار للسيّد . ولا يقتصّ للعبد من الحرّ بل يلزمه قيمته ، ويقتصّ للعبد من مثله ، ومن المدبّر وأمّ الولد والمكاتب المشروط ، مع تساوي القيمتين ، أو مع نقص قيمة الجاني ، فإن زادت لم يقتصّ إلّا بعد ردّ قيمة الزائد . ولمن انعتق بعضه القصاص من مثله ومن الأقلّ حرّيّة لا من الأكثر . ويقتصّ للرّجل من الرجل ومن المرأة ولا ردّ ، وللمرأة من المرأة ، ومن الرّجل مع الردّ فيما يتجاوز ثلث الدية ، لا فيما نقص عنه .

الثاني : التساوي في السلامة

فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء وإن بذلها الجاني ، فإن قطعها استوفى حقّه ولم يضمن . وتقطع الشلّاء بالصحيحة ولا يرجع بشيء ، ولو علم أنّها لا تنحسم فلا قصاص وتجب الدية . وتقطع الشلّاء بالشلّاء إلّا أن يخاف من السراية . ولا يقطع الصّحيح بالمجذوم ، ويجوز العكس . وتقطع الصحيحة بالبرصاء ، ولو نقصت يد الجاني إصبعا اقتصّ ورجع بدية الإصبع إن كان أخذ ديتها ، ولو انعكس اقتصّ في الأصابع وأخذ حكومة الكفّ ، وكذا لو نقصت أصابع المقطوع أنملة ، أو كان ظفره مقلوعا أو متغيّرا .