تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
ولو كان للمجني عليه اقتصّ في أربع وطالب بدية الزائدة وحكومة الكف . ( ولو كانت الزائدة إحدى الخمس للجاني اقتصّ في الكفّ إن كانت في سمت الأصلية وإلّا اقتصّ في الأربع وأخذ دية إصبع وحكومة الكفّ ) . « 1 » ولو تساويا اقتصّ في الكفّ إن اتّفق المحلّ ، وإلّا فلا . ولو كان للجاني ستّ أصابع على نسق اليد ، فإن علمت الزائدة قطع خمس أصابع وأخذ حكومة الكفّ ، وإن اشتبهت فلا قصاص ، وطالب بدية اليد ، ولو قطعها أساء واستوفى ، وعليه دية الزائدة . ولو قطع خمس أصابع أساء واستوفى حقّه لكنّه ناقص ، لجواز زيادة إحداهما ويأخذ حكومة الكفّ . ولو كان لأنملة المجنيّ عليه طرفان اقتصّ مع التساوي ، وإلّا قطع أنملة وأخذ دية الزائدة . ولو كانت للجاني فإن تميّزت الأصليّة اقتصّ إن أمكن قطعها منفردة ، وإلّا أخذ دية الأنملة . ولو قطع أنملة عليا من واحد ووسطى من آخر ، اقتصّ ذو العليا ثمّ ذو السفلى ، ولو عفا ذو العليا اقتصّ صاحب الوسطى بعد ردّ دية العليا . ولو سبق ذو الوسطى فعليه دية العليا ولذي العليا على الجاني دية أنملته . ولو كان لإصبع أربع أنامل ، وهي كطول الأصابع ، كانت كغيرها ، ولو قطع
هامش
( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « أ » .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 562 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري