تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
ولا يشترط التّساوي في الخلقة والمنافع ، فتقطع يد القويّ والكبير والمريض والكسوب بالمقابل .

الثالث : التساوي في المحلّ

وتقطع اليمين باليمين لا باليسار ، واليسار بمثلها لا باليمنى ، والسبّابة بمثلها لا بالوسطى ، وكذا باقي الأصابع . ولو فقدت اليمين فاليسار ، فإن عدمت فرجله اليمنى [ فإن عدمت ] فاليسرى . ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه الأوّل فالأوّل ، وللثاني الدية . ولو قطع يمينا فبذل يسارا فقطعها المجنيّ عليه جاهلا ، فالقصاص باق في اليمين ، ويؤخّر حتّى يندمل اليسار . ثمّ إن سمع الجاني الأمر بإخراج اليمنى وعلم أنّها لا تجزئ فلا دية له ، ولو لم يعلم فله الدية . ولو قطعها المجنيّ عليه عالما بأنّها اليسرى ، اقتصّ منه . وكلّ موضع يلزمه دية اليسرى يضمن سرايتها وإلّا فلا . ولو اتّفقا على بذلها بدلا لم يصر كذلك ، وعلى القاطع الدية ، وله القصاص في اليمنى .