تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨

القسم الثاني : في قصاص الطرف وفيه مقدّمة ومطالب

والمقدمة : كلّما ينقسم إلى يمين ويسار ، كالعينين ، أو إلى أعلى وأسفل ، كالجفنين والأنامل ، لا يؤخذ أحدهما بالآخر . ويتحقّق العمد بالجناية على العضو بما يقتله غالبا أو بما يقتله نادرا مع قصد الإتلاف .

المطلب الأوّل في اليد والرّجل وفيه فصلان

[ الفصل ] الأوّل : في الشروط

[ الأول ] وهي التساوي في الإسلام والحرّيّة ،

أو يكون المجنيّ عليه أكمل ، فيقتصّ للمسلم من المسلم والذمّيّ ، وللذمّيّ من الذمي لا من المسلم ، بل تجب