القسم الثاني : في قصاص الطرف وفيه مقدّمة ومطالب
والمقدمة : كلّما ينقسم إلى يمين ويسار ، كالعينين ، أو إلى أعلى وأسفل ، كالجفنين والأنامل ، لا يؤخذ أحدهما بالآخر .
ويتحقّق العمد بالجناية على العضو بما يقتله غالبا أو بما يقتله نادرا مع قصد الإتلاف .
المطلب الأوّل في اليد والرّجل وفيه فصلان
[ الفصل ] الأوّل : في الشروط
[ الأول ] وهي التساوي في الإسلام والحرّيّة ،
أو يكون المجنيّ عليه أكمل ، فيقتصّ للمسلم من المسلم والذمّيّ ، وللذمّيّ من الذمي لا من المسلم ، بل تجب