تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
له القصاص من موضع القطع ، ولا قطع الأنامل ، والمطالبة بدية باقي الأصابع أو الحكومة ، ولا قطع الأنامل ثمّ يتمّ قطع الأصابع . ولو قطع إصبعا فشلّت أخرى ، فله القصاص وثلثا دية الشلّاء . ولو قطع إصبع رجل ثمّ يد آخر اقتصّ للأوّل ، ثمّ للثاني ، ويرجع بدية الإصبع . ولو قطعت اليد أوّلا اقتصّ صاحبها ، وطالب صاحب الإصبع بديتها . ولو سبق فقطع الإصبع أساء ووقع موقعه ، وللآخر قطع الكفّ ودية إصبع . ولو استحقّ القصاص طفل أو مجنون منعا من الاستيفاء ، فإن قطعا مع بذل الجاني كان هدرا . ولو قطعا بغير إذنه ، فالقصاص باق ، وعلى العاقلة دية الجناية .

المطلب الثاني في باقي الأعضاء وفيه مسائل :

الأولى : في الشجاج والجروح ،

ويشترط مع ما تقدّم انتفاء التغرير ، فلا قصاص في المأمومة والجائفة ، وإمكان الاستيفاء بغير حيف ولا زيادة ، فلا قصاص في الهاشمة والمنقّلة وكسر العظام . ويثبت في الخارصة ، والباضعة ، والسمحاق ، والموضحة ، ويجوز القصاص قبل الاندمال ، ويستحبّ الصّبر .