تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
على الشجر إلّا أن تكون محرزة ، أو من الجيب والكمّ الظاهرين ، ويقطع من الباطنين . ويقطع سارق باب الحرز وإن كان مفتوحا ، وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا ، ولو نبش ولم يأخذ عزّر ، ولو تكرّر وفات السلطان قتل ، ولو سرق من القبر غير الكفن لم يقطع . ولو آجر الحرز أو أعاره ثمّ سرق منه قطع بخلاف المغصوب ، وكذا لو سرق منه غير المالك . ورخّص عدم القطع فيمن سرق مأكولا في عام مجاعة .

السادس : إخراج النصاب من الحرز ،

فلو أحدث فيه ما ينقص قيمته قبل إخراجه لم يقطع ، ولو ابتلعه ثمّ خرج به ، فإن تعذّر خروجه لم يقطع ، وإلّا قطع . ولو هتك الحرز جماعة وأخذوا قطعوا إن بلغ نصيب كلّ واحد نصابا ، ولو بلغ نصيب واحد دون الآخر قطع الأوّل دون الثاني . ولو اشتركا في النقب ثمّ قرّبه أحدهما وأخرجه الآخر قطع المخرج خاصّة . ولو وضعه في وسط النقب وأخرجه الآخر لم يقطع أحدهما . ولو أخرج المال ثمّ أعاده ففي القطع توقّف . ولا يشترط الإخراج دفعة .