المبحث الثاني : [ في ] المسروق ويعتبر فيه أمور :
الأوّل : كونه مالا ،
فلو سرق الحرّ الصغير وباعه قطع لفساده لا حدّا ، ولو لم يبعه أدّب ، ولا يقطع بحليته وثيابه وإن بلغت النصاب .
ولو سرق العبد الصّغير قطع ، وكذا الكبير المجنون ، والنائم ، والمغمى عليه .
ويقطع بالكلب المملوك إذا بلغت قيمته النصاب .
الثاني : كونه ملكا لغير السارق ،
فلو سرق ماله من حرز المستأجر ، أو المستعير ( إذا لم يهب ) « 1 » أو المرتهن ، أو الودعي ، أو الوكيل ، أو الغاصب ، أو المضارب ، أو سرق مال عبده المختصّ لم يقطع .
ولو تجدّد ملكه قبل الإخراج من الحرز أو بعده قبل المرافقة لم يقطع ، ولو ملكه بعدها قطع .
ولو قال [ السارق ] : سرقت مالي لم يقطع ، وكذا لو قال : مال ولدي أو سيّدي وإن كذّباه .
هامش
( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » .