تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩

المبحث الثاني : [ في ] المسروق ويعتبر فيه أمور :

الأوّل : كونه مالا ،

فلو سرق الحرّ الصغير وباعه قطع لفساده لا حدّا ، ولو لم يبعه أدّب ، ولا يقطع بحليته وثيابه وإن بلغت النصاب . ولو سرق العبد الصّغير قطع ، وكذا الكبير المجنون ، والنائم ، والمغمى عليه . ويقطع بالكلب المملوك إذا بلغت قيمته النصاب .

الثاني : كونه ملكا لغير السارق ،

فلو سرق ماله من حرز المستأجر ، أو المستعير ( إذا لم يهب ) « 1 » أو المرتهن ، أو الودعي ، أو الوكيل ، أو الغاصب ، أو المضارب ، أو سرق مال عبده المختصّ لم يقطع . ولو تجدّد ملكه قبل الإخراج من الحرز أو بعده قبل المرافقة لم يقطع ، ولو ملكه بعدها قطع . ولو قال [ السارق ] : سرقت مالي لم يقطع ، وكذا لو قال : مال ولدي أو سيّدي وإن كذّباه .
هامش
( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » .