تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠

الثالث : احترامه ،

فلو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع وإن كان من ذمّيّ مستتر ، نعم يغرم قيمته . ويقطع المسلم بمال الذمّيّ دون الحربيّ ، ويقطع كلّ أحد بمال المسلم . ولو سرق آلة اللهو أو آنية محرّمة فإن بلغت قيمة الرضاض النصاب قطع وإلّا فلا ، ولو قصد الكسر لم يقطع .

الرابع : النصاب ،

وهو ربع دينار ذهبا خالصا ، مضروبا بسكّة المعاملة ، أو ما قيمته ذلك ، وإن كان أصله مباحا حتّى الطين والرخام ، وكذا المصحف والموقوف ، فلو سرق ربعا من الذهب الإبريز « 1 » وقيمته أقلّ من الربع المضروب لم يقطع . ولو سرق خاتما وزنه أقلّ من ربع وقيمته ربع قطع . ولو سرق ما يظنّه أقلّ من النصاب وهو نصاب قطع . ولو سرق ثوبا قيمته أقلّ وفيه نصاب لم يعلمه فلا قطع . ويشترط انفصاله عمّا في الحرز ، فلو أخرج نصف الثوب من النقب وهو متّصل بالباقي ، وقيمته نصاب ، لم يقطع .

الخامس : أن يكون محرزا بغلق أو قفل أو دفن ،

فلو سرق من الحمام ، أو المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد لم يقطع وإن راعاه المالك ، وكذا لو سرق ستارة الكعبة ، أو النعم في الصحراء وإن أشرف عليها الرّاعي ، أو الثمرة
هامش
( 1 ) . في مجمع البحرين : الإبريز : الذهب الخالص من الكرورات ، معرّب والهمزة والباء زائدتان .