الخامس : انتفاء الشبهة ،
فلو توهّم الملك فبان خلافه ، أو سرق من الغنيمة ، أو من بيت المال ، أو ممّن يجب عليه نفقته ، أو من الغريم المماطل ، أو الفقير من الزكاة ، أو الهاشمي من الخمس ، أو مال مكاتبه لم يقطع ، وكذا لو سرق من المشترك ما يظنّه نصيبه فزاد بقدر النصاب ، ولو علم الزيادة قطع .
السادس : أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا ،
فلو هتك فأخرج غيره لم يقطع أحدهما .
السابع : أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة مباشرة أو تسبيبا ،
كوضعه على دابّة أو طائر ، أو على الماء ثمّ يخرج .
ولو أمر بالإخراج صبيّا غير مميّز أو مجنونا قطع الآمر ، لأنّهما كالآلة .
الثامن : أن يأخذ سرّا ،
فلا يقطع المتظاهر بالأخذ ، ولا المستأمن إذا خان .
ولا فرق بين المسلم والكافر ، والذكر والأنثى ، والأعمى والمبصر ، والحرّ والمملوك ، ولو سرق من مولاه لم يقطع ، بل يؤدّب .
ويقطع الأجير لو أحرز المال من دونه ، وكذا الضيف والزوج والزوجة .