تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨

الخامس : انتفاء الشبهة ،

فلو توهّم الملك فبان خلافه ، أو سرق من الغنيمة ، أو من بيت المال ، أو ممّن يجب عليه نفقته ، أو من الغريم المماطل ، أو الفقير من الزكاة ، أو الهاشمي من الخمس ، أو مال مكاتبه لم يقطع ، وكذا لو سرق من المشترك ما يظنّه نصيبه فزاد بقدر النصاب ، ولو علم الزيادة قطع .

السادس : أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا ،

فلو هتك فأخرج غيره لم يقطع أحدهما .

السابع : أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة مباشرة أو تسبيبا ،

كوضعه على دابّة أو طائر ، أو على الماء ثمّ يخرج . ولو أمر بالإخراج صبيّا غير مميّز أو مجنونا قطع الآمر ، لأنّهما كالآلة .

الثامن : أن يأخذ سرّا ،

فلا يقطع المتظاهر بالأخذ ، ولا المستأمن إذا خان . ولا فرق بين المسلم والكافر ، والذكر والأنثى ، والأعمى والمبصر ، والحرّ والمملوك ، ولو سرق من مولاه لم يقطع ، بل يؤدّب . ويقطع الأجير لو أحرز المال من دونه ، وكذا الضيف والزوج والزوجة .