المبحث الرابع : في الحدّ
وهو قطع الأصابع الأربع من اليمين ، وتترك الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك العقب ، ولو سرق ثالثا حبس دائما ، فإن سرق في الحبس قتل .
ولو تكرّرت السرقة من غير حدّ كفى الواحد .
ولو كان له إصبع زائدة متّصلة بإحدى الأربع قطع ثلاث .
ولو نقصت يده إصبعا أو أكثر اقتصر على قطع الباقي ، وتترك له الراحة والإبهام .
وتقطع اليمنى وإن كانت شلّاء أو كانت اليسار شلّاء ، أو كانتا شلّاوين ، وكذا لو لم يكن له يسار .
ولو ذهبت يمناه بعد السرقة لم يقطع اليسار ، وكذا لو سرق ولا يمين له ، وقيل : يقطع يساره « 1 » وقيل : رجله اليسرى . « 2 »
ولو فقد اليدين والرّجل قيل : يحبس « 3 » .
هامش
( 1 ) . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 717 والعلّامة في القواعد : 3 / 566 .
( 2 ) . وهو خيرة الشيخ في المبسوط : 8 / 39 .
( 3 ) . لاحظ النهاية : 717 .