ولو كان له كفّان قطعت أصابع الأصليّة ، ولو اشتبهت فتوقف .
ولو تعمّد الحدّاد أو قطع اليسار اقتصّ منه ، وقطعت اليمنى بالسرقة .
ولو ظنّها اليمنى فعليها الدّية ، وفي سقوط القطع نظر ، ولا يضمن سراية الحدّ وإن أقيم في حرّ أو برد .
ويستحبّ الحسم بالزيت المغلي وعليه مئونته .
المبحث الخامس : في الأحكام
يجب ردّ العين على المالك ومع التلف مثلها ، ولو تعذّر أو لم يكن له مثل ، فالقيمة ولو عابت ضمن الأرش ، ويضمن النقص والأجرة .
ولو فقد المالك فإلى وارثه ، ومع عدمه فإلى الإمام .
ولو شهدت البيّنة فقطع ، ثمّ شهدت بأخرى لم تقطع رجله على الأقوى ، سواء اتّحد المالك أو لا ، وسواء اتّحد الشهود « 1 » أو لا .
ولو سرق فلم يقدر عليه فسرق ثانيا أغرم المالين وقطع بالأولى .
ويقف القطع على المطالبة ، فلا يرفعه الإمام وإن علم ، أو قامت البيّنة أو أقرّ .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « اتّحد المشهود » .