تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
ولو كان له كفّان قطعت أصابع الأصليّة ، ولو اشتبهت فتوقف . ولو تعمّد الحدّاد أو قطع اليسار اقتصّ منه ، وقطعت اليمنى بالسرقة . ولو ظنّها اليمنى فعليها الدّية ، وفي سقوط القطع نظر ، ولا يضمن سراية الحدّ وإن أقيم في حرّ أو برد . ويستحبّ الحسم بالزيت المغلي وعليه مئونته .

المبحث الخامس : في الأحكام

يجب ردّ العين على المالك ومع التلف مثلها ، ولو تعذّر أو لم يكن له مثل ، فالقيمة ولو عابت ضمن الأرش ، ويضمن النقص والأجرة . ولو فقد المالك فإلى وارثه ، ومع عدمه فإلى الإمام . ولو شهدت البيّنة فقطع ، ثمّ شهدت بأخرى لم تقطع رجله على الأقوى ، سواء اتّحد المالك أو لا ، وسواء اتّحد الشهود « 1 » أو لا . ولو سرق فلم يقدر عليه فسرق ثانيا أغرم المالين وقطع بالأولى . ويقف القطع على المطالبة ، فلا يرفعه الإمام وإن علم ، أو قامت البيّنة أو أقرّ .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « اتّحد المشهود » .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 514 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري