تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢

المبحث الثالث : في طريق ثبوته

ويثبت بشاهدين عدلين ، أو بالإقرار مرّتين من بالغ عاقل حرّ مختار . ويثبت برجل وامرأتين أو بالإقرار مرّة الغرم خاصّة ، وكذا باليمين المردودة . ولو أقرّ المحجور عليه لفلس أو سفه قطع ويتبع بالمال إذا زال الحجر . ويجب في الشهادة التفصيل ولو رجع بعد الاقرار مرّتين لم يسقط شيء ولو أكره على الإقرار فردّ المسروق بعينه قيل : يقطع . « 1 » ولو أقر العبد فإن صدقه مولاه قطع وإلّا تبع بالمال . ويستحبّ للحاكم التعريض بالإنكار . ولو تاب قبل الثبوت سقط الحدّ دون الغرم ، ولو تاب بعد البيّنة وجبا ، وكذا قيل بعد الإقرار مرّتين . « 2 »
هامش
( 1 ) . القائل هو الشيخ في النهاية : 718 . ( 2 ) . في « أ » : « وكذا قبل الإقرار مرّتين » وفي بعض النسخ : « وكذا قبله بعد الاقرار مرّتين » ولعلّ الصحيح ما في المتن . قال في القواعد : 3 / 565 : ولو تاب بعد الإقرار مرّتين - على رأي - أو رجع بعد المرّتين لم يسقط الحدّ ولا الغرم .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 512 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري