تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧

الفصل السادس : في حدّ السرقة وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : [ في ] السارق ويعتبر فيه أمور :

الأوّل : البلوغ ،

فلا يقطع الصّبيّ بل يؤدّب وإن تكرّرت منه السّرقة ، وقيل : يعفى عنه ، ثم يؤدّب ، ثمّ تحكّ أنامله حتّى تدمى ، ثمّ تقطع أنامله ، ثمّ يقطع كالرجل . « 1 »

الثاني : العقل ،

فلا يقطع المجنون وإن تكرّرت ، بل يؤدّب .

الثالث : الاختيار ،

فلا يقطع المكره .

الرابع : انتفاء الأبوّة ،

فلا يقطع السارق من ولده ، وتقطع الأمّ والولد والأقارب والأصدقاء .
هامش
( 1 ) . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 716 - كتاب الحدود - .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 507 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري