الفصل السادس : في حدّ السرقة وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : [ في ] السارق ويعتبر فيه أمور :
الأوّل : البلوغ ،
فلا يقطع الصّبيّ بل يؤدّب وإن تكرّرت منه السّرقة ، وقيل :
يعفى عنه ، ثم يؤدّب ، ثمّ تحكّ أنامله حتّى تدمى ، ثمّ تقطع أنامله ، ثمّ يقطع كالرجل . « 1 »
الثاني : العقل ،
فلا يقطع المجنون وإن تكرّرت ، بل يؤدّب .
الثالث : الاختيار ،
فلا يقطع المكره .
الرابع : انتفاء الأبوّة ،
فلا يقطع السارق من ولده ، وتقطع الأمّ والولد والأقارب والأصدقاء .
هامش
( 1 ) . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 716 - كتاب الحدود - .