الفصل الثالث : في وطء البهائم
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة والناقة ، حرم لحمها ولحم نسلها ، وكذا اللبن ، ويجب ذبحها وإحراقها .
ويعزّر الواطئ بما يراه الإمام ، ويغرم قيمتها .
ولو كان الأهمّ ظهرها كالفرس ، والبغل ، والحمار ، لم تذبح بل يعزّر الواطئ ، ويغرم قيمتها لصاحبها ، ثمّ تباع في غير بلد الواقعة ، وعليه النفقة ، ويعاد الثمن على المغترم « 1 » فلو زاد عن القيمة فالزيادة له ، وكذا النماء .
ولو كانت الدابّة له دفع الثمن إليه .
ويثبت الفعل بشهادة عدلين ، لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، وبالإقرار مرّة .
ويثبت به جميع الأحكام إن كانت الدابة له ، وإلّا ثبت التعزير خاصّة .
ولو عزّر ثلاثا قتل في الرابعة .
هامش
( 1 ) . في « ب » : ويعاد الثمن عليه .