تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

الفصل الرابع : في حدّ القذف وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : في الموجب

وهو الرمي بالزّنا أو اللواط مثل زنيت بك ، أو أنت زانية ، أو زنيت ، أو أنت زان ، أو لطت بك ، أو أنت لائط أو ليط بك ، أو يا منكوحا في دبره ، أو يا نكيح « 1 » إن علم انّه بمعناه ، وكذا كلّ ما أفاد معنى القذف صريحا في عرف القائل بأيّ لغة كان . ولو قال لمن أقرّ به : لست بولدي ، أو لغيره : لست لأبيك حدّ لهما . ولو قال : زنى بك أبوك ، أو يا ابن الزاني فهو قذف للأب . ولو قال : زنت بك أمّك أو ولدت من الزّنا ، أو يا ابن الزّانية ، فهو قذف للأمّ . ولو قال : زنى بك أبواك ، أو يا ابن الزانيين ، فهو قذف لهما ، ويثبت الحدّ بذلك وإن كان لمواجه كافرا .
هامش
( 1 ) . في بعض النسخ : « أو نكيح » .