تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣

الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة

أمّا اللواط فهو وطء الآدميّ الذكر بالإيقاب وإنّما يثبت بالإقرار أربعا أو بشهادة أربعة رجال بالمعاينة ، فلا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات . ولو أقرّ دون الأربع عزّر ولو شهد دون الأربعة حدّوا للفرية . ويعتبر في المقرّ البلوغ ، والعقل ، والحريّة ، والاختيار ، لا الإسلام ، وفي الشهادة الاتّفاق في الفعل والزمان والمكان ، ويستوي المحصن وغيره . ويتخيّر الإمام بين ضربه بالسيف ، ورجمه ، أو إحراقه ، أو إلقائه من شاهق ، أو رمي جدار عليه ، ويجوز ضمّ الإحراق إلى أحدها . ولو لاط البالغ بالصّبي أو بالعكس ، حدّ البالغ وأدّب الصبيّ ، ولو لاط الصبيّ بمثله أدّبا . ولو لاط المجنون بعاقل أو بالعكس حدّ العاقل خاصّة . ولو لاط بعبده حدّا ، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه . ولو لاط الذميّ بمسلم قتل وإن لم يوقب ، ولو لاط بمثله تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى قومه ليقيموه عليه .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 493 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري