تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
ويجب بغير الإيقاب جلد مائة وإن كان محصنا . ولا فرق بين الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر بمثله ، فإن حدّ ثلاثا قتل في الرابعة . ويعزّر المجتمعان تحت إزار مجرّدين ولا رحم بينهما كلّ واحد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فإن عزّرا مرّتين حدّا في الثالثة . ومن قبّل غلاما أجنبيّا بشهوة عزّر بما يراه الحاكم . ولو تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط الحدّ لا بعدها . ويتخيّر الإمام في المقرّ بين الحدّ وتركه . وأمّا السّحق فحدّه مائة جلدة للفاعلة والمفعولة ، سواء الحرّة والأمة ، والمسلمة والكافرة ، والمحصنة كغيرها . ويشترط البلوغ ، والعقل ، وتؤدّب الصّبية . وإذا حدّت ثلاثا قتلت في الرابعة . ويسقط الحدّ بالتوبة قبل البيّنة لا بعدها ، ولو تابت بعد الإقرار تخيّر الإمام . وتعزّر الأجنبيّتان تحت إزار مجرّدتين ، فإن تكرّر مرّتين حدّتا في الثالثة ، فإن عادتا فالتعزير . ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من ماء الرّجل جلدتا ، ويلحق الولد به ، لا بالكبيرة قطعا ، ولا بالصّبيّة على الأقوى ، وولد الملاعنة عكسه ، وعلى الزوجة مهر البكر ، ونفقتها على الزوج إن قلنا انّها للحمل .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 494 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري