ويجب بغير الإيقاب جلد مائة وإن كان محصنا .
ولا فرق بين الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر بمثله ، فإن حدّ ثلاثا قتل في الرابعة .
ويعزّر المجتمعان تحت إزار مجرّدين ولا رحم بينهما كلّ واحد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فإن عزّرا مرّتين حدّا في الثالثة .
ومن قبّل غلاما أجنبيّا بشهوة عزّر بما يراه الحاكم .
ولو تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط الحدّ لا بعدها .
ويتخيّر الإمام في المقرّ بين الحدّ وتركه .
وأمّا السّحق فحدّه مائة جلدة للفاعلة والمفعولة ، سواء الحرّة والأمة ، والمسلمة والكافرة ، والمحصنة كغيرها .
ويشترط البلوغ ، والعقل ، وتؤدّب الصّبية .
وإذا حدّت ثلاثا قتلت في الرابعة .
ويسقط الحدّ بالتوبة قبل البيّنة لا بعدها ، ولو تابت بعد الإقرار تخيّر الإمام .
وتعزّر الأجنبيّتان تحت إزار مجرّدتين ، فإن تكرّر مرّتين حدّتا في الثالثة ، فإن عادتا فالتعزير .
ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من ماء الرّجل جلدتا ، ويلحق الولد به ، لا بالكبيرة قطعا ، ولا بالصّبيّة على الأقوى ، وولد الملاعنة عكسه ، وعلى الزوجة مهر البكر ، ونفقتها على الزوج إن قلنا انّها للحمل .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 494
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٤٩٤