تتمّة
لو استمنى بيده عزّر بما يراه الإمام ، وروي أنّ عليّا عليه السّلام ضرب يده حتّى احمرّت ، وزوّجه من بيت المال . « 1 »
ويثبت بشهادة عدلين أو بالإقرار مرّة ، وفي إلحاق غير اليد بها احتمال قويّ .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 18 / 574 ، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 1 .