تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
ولو قال : يا زوج الزانية أو يا أبا الزّانية أو يا أخا الزانية فالحدّ للمنسوب إليه الزنا وللمواجه التعزير . ولو قال : زنيت بفلانة ، أو لطت بفلان حدّ لهما . ولو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية ، حدّ ، وكذا لو قال للزانية بعد توبتها : يا زانية . ولو قال : أنت أزنى من فلان ، فهو قذف لهما . ولو قال لامرأته : زنيت بك حدّ لها ويحدّ للزنا إن أقرّ أربعا . ولو قال : يا ديّوث ، أو يا كشخان ، أو يا قرنان ، « 1 » فإن أفاد القذف في عرف القائل حدّ وإلّا عزّر . ويعزّر بالتعريض مثل ما أنا زان أو لائط ، وبما يكرهه المواجه ولم يفد القذف لغة ولا عرفا مثل لم أجدك عذراء ، أو أنت ولد حرام ، أو ولدت بك أمّك في حيضها ، وكذا ما يؤذي مثل يا فاسق ، أو يا كافر ، أو يا مرتدّ ، أو يا فاجر ، أو يا كلب ، أو يا خنزير ، أو يا أعور ، وشبهه وإن كان كذلك . وقذف الميّت كالحيّ ، ولو قذف أهل بلد لم يحد ويعزّر .
هامش
( 1 ) . الكشخان : الدّيوث ، ويقال للشاتم : لا تكشخ فلانا . والقرنان : الّذي يشارك في امرأته كأنّه يقرن به غيره ، وهو نعت سوء في الرجل الّذي لا غيرة له على أهله . لاحظ لسان العرب والمعجم الوسيط ( مادّة « كشخ » و « قرن » ) .