تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
ويثبت السّحق بالإقرار أربع مرّات مع البلوغ والعقل والحريّة والاختيار ، وبشهادة أربعة رجال . وأمّا القيادة فهي الجمع بين الرّجال والنساء للزنا ، أو بين الرّجال والصبيان للّواط . وحدّه خمسة وسبعون سوطا ، ويستوي فيه الرجل والمرأة ، والحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، ويؤدّب الصّبي ، ويزاد الرّجل حلق رأسه والشهرة ، وينفى بأوّل مرّة ويثبت بالإقرار مرّتين من أهله ، أو بشهادة رجلين .

تتمّة

وطء الأموات كالأحياء ، فمن زنى بميّتة رجم مع الإحصان ، وجلد لا معه ، ولو كانت إحدى المحرّمات قتل . ولو وطئ زوجته أو أمته عزّر . وحكم من لاط بميّت كما مرّ ، وحيث لا يقتل يزاد في عقوبته بما يراه الحاكم . وإثبات الجميع كما مرّ .