المبحث الخامس : في اللواحق
لو شهد بالزنا أربعة وبالبكارة أربع سقط الحدّ عن الشهود وعنها وعن الزاني ، ولو شهد بعضهم ثمّ ردّت شهادة الباقي بأمر ظاهر حدّ الجميع وإلّا المردود ، ولو رجع واحد حدّ خاصّة .
ويجوز أن يقتل من وجده يزني بزوجته ، ويقاد في الظاهر به إلّا أن يقيم بيّنة أو يصدّقه الوليّ .
ويحدّ من انعتق بعضه بالنسبة من حدّ الحرّ والمملوك .
ويثبت الحدّ في النكاح المحرّم بالإجماع لا بالمختلف فيه كالمخلوقة من الزّنا والمرضعة عشرا .
ولا كفالة في حدّ ولا شفاعة فيه ، ولا يؤخّر إلّا لمصلحة .
ويزاد على الحدّ لحرمة الزمان والمكان .