تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢

المبحث الخامس : في اللواحق

لو شهد بالزنا أربعة وبالبكارة أربع سقط الحدّ عن الشهود وعنها وعن الزاني ، ولو شهد بعضهم ثمّ ردّت شهادة الباقي بأمر ظاهر حدّ الجميع وإلّا المردود ، ولو رجع واحد حدّ خاصّة . ويجوز أن يقتل من وجده يزني بزوجته ، ويقاد في الظاهر به إلّا أن يقيم بيّنة أو يصدّقه الوليّ . ويحدّ من انعتق بعضه بالنسبة من حدّ الحرّ والمملوك . ويثبت الحدّ في النكاح المحرّم بالإجماع لا بالمختلف فيه كالمخلوقة من الزّنا والمرضعة عشرا . ولا كفالة في حدّ ولا شفاعة فيه ، ولا يؤخّر إلّا لمصلحة . ويزاد على الحدّ لحرمة الزمان والمكان .