وإذا اجتمع حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ، فيبدأ بالجلد قبل الرجم ، ولا ينتظر البرء .
ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها بعد الغسل والتكفين .
وينبغي الرجم بالأحجار الصّغار ، وتجب بدأة الشهود إن ثبت بالبيّنة ، وإلّا الإمام .
ولو فرّ ، فإن ثبت بالبيّنة أعيد وإلّا فلا .
ولا يجزئ القتل بالسيف عن الرجم ، ويصبر عن الحامل حتّى تضع ، وينقضي النفاس والرضاع إن لم يوجد مرضع ، وإلّا رجمت .
وإذا تكرّر الزنا من غير حدّ كفى حدّ واحد ، ولو تكرّر قتل في الرابعة ، والمملوك في التاسعة ، وكذا من انعتق بعضه .
ويستوفيه الإمام أو من نصبه إلّا ما استثني ، ويتخيّر في الذمّي بين دفعه إلى أهل نحلته وبين إقامة الحدّ عليه .
ويجب عليه إقامة حدوده تعالى بعلمه ، وتقف حدود الناس على المطالبة .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 491
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٤٩١