تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

المبحث الرابع : في كيفية الاستيفاء

ينبغي للإمام أن يشعر الناس وأن يحضرهم ويجب حضور طائفة أقلّها واحد ، وإحضار الشهود ليبدءوا ، ويجلد الرّجل مجرّدا قائما أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده ، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة جالسة ، وتربط ثيابها عليها . ولا يقام في شدّ الحرّ أو البرد ، ويتوخّى في الشتاء وسط النّهار ، وفي الصّيف طرفيه ، ويجب التوالي . ويؤخّر المريض حتّى يبرأ ، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بضغث مشتمل على العدد . ولا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده ، ويجوز تعدّد الضغث . ولا يعاد الحدّ إذا برئ . ولا تؤخّر الحائض . ولا يسقط الحدّ بالجنون أو الردّة . ولا يقام في أرض العدوّ ، ولا في الحرم إن التجأ إليه ، ويضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج ، ويحدّ إذا « 1 » زنى فيه .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ويجلد ويحدّ إذا .