ولا يشترط الإحصان ، ويقتل بالسّيف .
الثاني : الجلد مائة ثمّ الرّجم ،
ويجبان على المحصنين ، شيخين كانا أو شابين .
الثالث : الجلد مائة ثمّ الجزّ والتغريب ،
وهو حدّ الذكر الحرّ المملك .
والجزّ للرأس ، ويغرّب إلى غير مصره سنة ، وحدّه مسافة التقصير والمئونة على الزّاني أو في بيت المال .
والغريب يخرج إلى غير بلد الفاحشة ، ولا يمنع من بلده ، والمرأة تجلد لا غير ، مملكة كانت أو لا .
والبكر ، غير المحصن ، وقيل : من أملك ولم يدخل . « 1 »
الرابع : الجلد مائة ،
وهو حدّ البالغ الحرّ غير المملك والمحصن ، وحدّ الحرّة غير المحصنة وإن كانت مملكة ، وحدّ الرجل المحصن إذا زنى بصبيّة أو مجنونة ، وحدّ المحصنة إذا زنت بصبيّ ، ولو زنت بمجنون رجمت .
الخامس : جلد خمسين ،
وهو حدّ المملوك البالغ ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غيره ، ولا جزّ ولا تغريب .
السادس : جلد اثني عشر سوطا ونصف ،
وهو ثمن حدّ الزّاني لمن تزوّج أمة على حرّة مسلمة ووطئها قبل الإذن .
وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة التعزير بما دون الحدّ .
ومن افتضّ بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها ، وفي الأمة عشر قيمتها .
هامش
( 1 ) . وهو خيرة الشيخ في النهاية : 694 .