تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
ولا يشترط الإحصان ، ويقتل بالسّيف .

الثاني : الجلد مائة ثمّ الرّجم ،

ويجبان على المحصنين ، شيخين كانا أو شابين .

الثالث : الجلد مائة ثمّ الجزّ والتغريب ،

وهو حدّ الذكر الحرّ المملك . والجزّ للرأس ، ويغرّب إلى غير مصره سنة ، وحدّه مسافة التقصير والمئونة على الزّاني أو في بيت المال . والغريب يخرج إلى غير بلد الفاحشة ، ولا يمنع من بلده ، والمرأة تجلد لا غير ، مملكة كانت أو لا . والبكر ، غير المحصن ، وقيل : من أملك ولم يدخل . « 1 »

الرابع : الجلد مائة ،

وهو حدّ البالغ الحرّ غير المملك والمحصن ، وحدّ الحرّة غير المحصنة وإن كانت مملكة ، وحدّ الرجل المحصن إذا زنى بصبيّة أو مجنونة ، وحدّ المحصنة إذا زنت بصبيّ ، ولو زنت بمجنون رجمت .

الخامس : جلد خمسين ،

وهو حدّ المملوك البالغ ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غيره ، ولا جزّ ولا تغريب .

السادس : جلد اثني عشر سوطا ونصف ،

وهو ثمن حدّ الزّاني لمن تزوّج أمة على حرّة مسلمة ووطئها قبل الإذن . وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة التعزير بما دون الحدّ . ومن افتضّ بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها ، وفي الأمة عشر قيمتها .
هامش
( 1 ) . وهو خيرة الشيخ في النهاية : 694 .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 489 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري