پرش به محتوای اصلی

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحه 491

پدیدآورندگان:

ص۴۹۱
وإذا اجتمع حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ، فيبدأ بالجلد قبل الرجم ، ولا ينتظر البرء . ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها بعد الغسل والتكفين . وينبغي الرجم بالأحجار الصّغار ، وتجب بدأة الشهود إن ثبت بالبيّنة ، وإلّا الإمام . ولو فرّ ، فإن ثبت بالبيّنة أعيد وإلّا فلا . ولا يجزئ القتل بالسيف عن الرجم ، ويصبر عن الحامل حتّى تضع ، وينقضي النفاس والرضاع إن لم يوجد مرضع ، وإلّا رجمت . وإذا تكرّر الزنا من غير حدّ كفى حدّ واحد ، ولو تكرّر قتل في الرابعة ، والمملوك في التاسعة ، وكذا من انعتق بعضه . ويستوفيه الإمام أو من نصبه إلّا ما استثني ، ويتخيّر في الذمّي بين دفعه إلى أهل نحلته وبين إقامة الحدّ عليه . ويجب عليه إقامة حدوده تعالى بعلمه ، وتقف حدود الناس على المطالبة .