الثاني : معاينة الإيلاج كالميل في المكحلة ،
فلو شهدوا بدون ذلك حدّوا ، ولا بدّ أن يقولوا : من غير عقد ، ولا ملك ، ولا شبهة « 1 » أو لا نعلم سبب التّحليل ، ولو شهدوا بالمعانقة أو بالمضاجعة عزّروا .
الثالث : اتّفاقهم على وحدة الفعل والمكان والزمان والصّفة ،
فلو اختلفوا في ذلك حدّوا ، وكذا لو اختلفوا في المطاوعة والإكراه .
الرابع : حضورهم للإقامة دفعة ،
فلو سبق أحدهم وشهد حدّ ولم ينتظر الباقون ، ولو جاءوا متفرّقين ثم أقاموا بعد الاجتماع سمعت على توقّف .
ويستحبّ تفريق الشهود ، ولا يقدح في الشهادة تقادم الزنا .
وتقبل شهادة الأربعة على اثنين فصاعدا ، ولو كان الزّوج أحد الأربعة : فإن سبق بالقذف حدّوا وإلّا حدّت ، وله إسقاط حدّه باللعان .
ولو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ لا بعدها ، ويستحبّ ترك الإقامة .
المبحث الثالث : في الحدّ وهو أقسام :
الأوّل : القتل ،
ويجب على من زنى بذات محرم ، وعلى الزّاني بامرأة أبيه ، وعلى المكره وعلى الذمّي الزاني بمسلمة .
ولا فرق بين الشيخ والشابّ ، والحرّ والعبد ، والمسلم والكافر .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : أو لا ملك أو لا شبهة .