تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨

الثاني : معاينة الإيلاج كالميل في المكحلة ،

فلو شهدوا بدون ذلك حدّوا ، ولا بدّ أن يقولوا : من غير عقد ، ولا ملك ، ولا شبهة « 1 » أو لا نعلم سبب التّحليل ، ولو شهدوا بالمعانقة أو بالمضاجعة عزّروا .

الثالث : اتّفاقهم على وحدة الفعل والمكان والزمان والصّفة ،

فلو اختلفوا في ذلك حدّوا ، وكذا لو اختلفوا في المطاوعة والإكراه .

الرابع : حضورهم للإقامة دفعة ،

فلو سبق أحدهم وشهد حدّ ولم ينتظر الباقون ، ولو جاءوا متفرّقين ثم أقاموا بعد الاجتماع سمعت على توقّف . ويستحبّ تفريق الشهود ، ولا يقدح في الشهادة تقادم الزنا . وتقبل شهادة الأربعة على اثنين فصاعدا ، ولو كان الزّوج أحد الأربعة : فإن سبق بالقذف حدّوا وإلّا حدّت ، وله إسقاط حدّه باللعان . ولو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ لا بعدها ، ويستحبّ ترك الإقامة .

المبحث الثالث : في الحدّ وهو أقسام :

الأوّل : القتل ،

ويجب على من زنى بذات محرم ، وعلى الزّاني بامرأة أبيه ، وعلى المكره وعلى الذمّي الزاني بمسلمة . ولا فرق بين الشيخ والشابّ ، والحرّ والعبد ، والمسلم والكافر .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : أو لا ملك أو لا شبهة .