ولو أقرّ دون أربع عزّر .
ولو قال : زنيت بفلانة حدّ للقذف ، ويستوي الرّجل والمرأة .
وإقرار الأخرس بالإشارة ، ويجب مترجمان .
ولو أقرّ بحدّ ولم يبيّنه ضرب حتى ينهى عن نفسه ، ولا يكلّف إبانته .
ولو أقرّ بحدّ ثمّ أنكره لم يسقط ، ولو كان رجما « 1 » سقط ويلحق القتل به .
ولو تاب بعد الإقرار تخيّر الإمام ، رجما كان أو جلدا
ولو حملت الأيّم لم تحدّ إلّا أن تقرّ بالزنا أربعا .
ويشترط [ في الإقرار ] أن يذكر حقيقة الفعل ، وللإمام أن يعرض بالترغيب في ترك الإقرار والإقامة .
الثاني : البيّنة وشروطها أربعة :
الأوّل : العدد ،
وهو أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتان ، أو رجلان وأربع نساء .
ويثبت بالأوّلين الرجم وبالأخير الجلد .
ولو لم يكملوا حدّوا للفرية .
ولا يثبت بالنساء منفردات ، ولا برجل وستّ نساء ، ولا بشاهدين والإقرار مرّتين ، بل يحدّوا .
هامش
( 1 ) . في « أ » : برجم .