تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
ولو أقرّ دون أربع عزّر . ولو قال : زنيت بفلانة حدّ للقذف ، ويستوي الرّجل والمرأة . وإقرار الأخرس بالإشارة ، ويجب مترجمان . ولو أقرّ بحدّ ولم يبيّنه ضرب حتى ينهى عن نفسه ، ولا يكلّف إبانته . ولو أقرّ بحدّ ثمّ أنكره لم يسقط ، ولو كان رجما « 1 » سقط ويلحق القتل به . ولو تاب بعد الإقرار تخيّر الإمام ، رجما كان أو جلدا ولو حملت الأيّم لم تحدّ إلّا أن تقرّ بالزنا أربعا . ويشترط [ في الإقرار ] أن يذكر حقيقة الفعل ، وللإمام أن يعرض بالترغيب في ترك الإقرار والإقامة .

الثاني : البيّنة وشروطها أربعة :

الأوّل : العدد ،

وهو أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتان ، أو رجلان وأربع نساء . ويثبت بالأوّلين الرجم وبالأخير الجلد . ولو لم يكملوا حدّوا للفرية . ولا يثبت بالنساء منفردات ، ولا برجل وستّ نساء ، ولا بشاهدين والإقرار مرّتين ، بل يحدّوا .
هامش
( 1 ) . في « أ » : برجم .