له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح .
ويشترط الوطء في القبل لا الإنزال ، فيتحقّق في حقّ الخصيّ وإن اكسل ، دون المجبوب « 1 » وإن أنزل .
وإحصان المرأة كالرّجل ، والذمّي كالمسلم .
ولا يخرجه الطلاق الرّجعي عن الإحصان ، ويخرجه البائن ، فلو تزوّج معتدّة عالمين ، حدّا مع الدّخول ، ولو ادّعيا الجهالة أو أحدهما قبل إن كان ممكنا في حقّه .
ولو راجع المخالع لم يرجم حتّى يطأ .
والأعمى كالبصير فيقبل منه ادّعاء الشبهة .
المبحث الثاني : فيما يثبت به وهو أمران :
الأوّل : الإقرار
ويعتبر في المقرّ البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والحريّة ، والقصد ، وتكراره أربعا ، لا تعدد المجلس ، فلا يصحّ من الصّبيّ وإن راهق ، ولا من المجنون إلّا أن يعتوره فيقرّ حال إفاقته ، ولا من المملوك إلّا أن يصدّقه مولاه أو يعتقه ، والمدبّر والمكاتب مطلقا وأمّ الولد كالقنّ ، ولا من المكره والنائم والسّاهي .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : « دون المجنون » ولعلّه مصحّف .