[ الفصل ] الأوّل : [ في ] حدّ الزّنا وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في الموجب
وهو تغيّب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها بغير عقد ولا ملك ولا شبهة ، مع البلوغ ، والعقل ، والعلم بالتحريم ، والاختيار ، فلو وطئ النائمة على فراشه على أنّها زوجته أو أمته فلا حدّ ، ولو تشبّهت عليه حدّت دونه .
ويسقط بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي ، وبادّعاء الزّوجية ، ولا يكلّف بيّنة ولا يمينا .
ولا حدّ على الصبيّ والمجنون وإن كان فاعلا ، ولا على جاهل التحريم إذا تزوّج محرمة ، ولا يسقط الحدّ بمجرّد العقد ، وكذا لو استأجر امرأة للوطي أو لغيره ، أو أباحته نفسها ، ولو توهّم الحلّ بذلك فلا حدّ ، وكذا كلّ موضع يتوهّمه .
ولا حدّ على المكره ، فلو أكرهها حدّ دونها ، وعليه مهر أمثالها .
ويشترط في الرّجم الإحصان ، ويتحقّق بكون الزاني بالغا ، عاقلا ، حرّا ،