تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

المطلب الثالث : في المائعات ويحرم منها سبعة :

الأوّل : البول

كلّه إلّا بول الإبل للاستشفاء .

الثاني : الخمر

وكلّ مسكر كالنبيذ ، والبتع « 1 » ، والفضيخ « 2 » ، والنقيع « 3 » ، والمزر « 4 » ، وفي معناه الفقاع ، وكذا المسكر الجامد إلّا أنّه طاهر . ويحلّ الخمر بانقلابه خلًّا ، سواء كان بنفسه أو بعلاج ، ويطهر الإناء وما عولج به . ولو لاقته نجاسة لم تحلّ بالانقلاب ، ولو مزج الخلّ به فاستهلكه لم يحلّ وإن انقلب باقي الخمر .
هامش
( 1 ) . البتع والبتع : نبيذ يتّخذ من عسل كأنّه الخمر صلابة ، وهو خمر أهل اليمن . لسان العرب ( مادّة : بتع ) . ( 2 ) . الفضيخ : شراب يتّخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسّه النار . لسان العرب ( مادّة : فضخ ) . ( 3 ) . النقيع : شراب يتّخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ ، وقيل في السّكر : إنّه نقيع الزبيب . لسان العرب ( مادّة : نقع ) . ( 4 ) . والمزر : نبيذ الشعير والحنطة والحبوب ، وقيل : نبيذ الذرة خاصّة . لسان العرب ( مادّة : مزر ) .