المطلب الرابع : في حال الاضطرار وفيه بحثان :
الأوّل : في المضطرّ
وهو الخائف من التلف ، أو المرض ، أو طوله ، أو الضعف عن متابعة الرفقة أو عن الركوب ، مع الحاجة إليهما .
ولا يشترط الإشراف على الموت .
ولا يترخّص للباغي ، وهو الخارج على الإمام ، وقيل : من يبغي الميتة ، ولا المعادي وهو قاطع الطريق ، وقيل : من يعدو شبعه « 1 » ويترخّص للعاصي بسفره .
هامش
( 1 ) . قال الشهيد في الدروس : 3 / 24 : ولا يترخّص الباغي وهو الخارج على الإمام أو الّذي يبغي الميتة ، ولا العادي وهو قاطع الطريق أو الّذي يعدو شبعه .