الثالث : العصير إذا غلى واشتدّ من قبل نفسه أو بالنار ،
ويحلّ إذا ذهب ثلثاه أو انقلب خلًّا .
ويكره الإسلاف فيه وإن يؤمن على طبخه من يستحلّه قبل ذهاب ثلثيه وإن كان مسلما .
ولا يحرم عصير الزبيب والتمر ما لم يسكر ، ولا شيء من الربويات وإن شمّ منها رائحة المسكر .
الرابع : الدم المسفوح
وإن كان من مأكول اللحم ، وكذا غير المسفوح من المحرّم كدم الضفدع ، دون السمك ، ويحلّ ما لا يقذفه المذبوح .
ولا يحلّ بالغليان بل يغسل اللحم والتوابل ويؤكل دون المرق .
الخامس : لبن المحرّم
كاللبوة والمرأة إلا للصبيّ .
ويكره لبن الأتن مائعه وجامده .
السادس : فضلات الحيوان حتّى من الإنسان ،
ورخّص مصّ لسان المرأة .
السابع : كلّ مائع يموت فيه ذو نفس وإن كان مأكولا ،
دون ما لا نفس له ، وكذا ما لاقته نجاسة ، فإن كان قبل التطهير حلّ به وإلّا فلا .
ولا يطهر العجين بخبزه ، ولو وقعت النجاسة في جامد كالسّمن وشبهه ألقيت النجاسة وما يكتنفها .
وبصاق شارب الخمر نجس إن تلوّث وإلّا فطاهر ، وكذا غيره من النجاسات ، وكذا دمع المكتحل بالنجس .
ويجوز بيع الأعيان النجسة مع إعلام المشتري وقبول الطهارة ،