تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤

الثالث : العصير إذا غلى واشتدّ من قبل نفسه أو بالنار ،

ويحلّ إذا ذهب ثلثاه أو انقلب خلًّا . ويكره الإسلاف فيه وإن يؤمن على طبخه من يستحلّه قبل ذهاب ثلثيه وإن كان مسلما . ولا يحرم عصير الزبيب والتمر ما لم يسكر ، ولا شيء من الربويات وإن شمّ منها رائحة المسكر .

الرابع : الدم المسفوح

وإن كان من مأكول اللحم ، وكذا غير المسفوح من المحرّم كدم الضفدع ، دون السمك ، ويحلّ ما لا يقذفه المذبوح . ولا يحلّ بالغليان بل يغسل اللحم والتوابل ويؤكل دون المرق .

الخامس : لبن المحرّم

كاللبوة والمرأة إلا للصبيّ . ويكره لبن الأتن مائعه وجامده .

السادس : فضلات الحيوان حتّى من الإنسان ،

ورخّص مصّ لسان المرأة .

السابع : كلّ مائع يموت فيه ذو نفس وإن كان مأكولا ،

دون ما لا نفس له ، وكذا ما لاقته نجاسة ، فإن كان قبل التطهير حلّ به وإلّا فلا . ولا يطهر العجين بخبزه ، ولو وقعت النجاسة في جامد كالسّمن وشبهه ألقيت النجاسة وما يكتنفها . وبصاق شارب الخمر نجس إن تلوّث وإلّا فطاهر ، وكذا غيره من النجاسات ، وكذا دمع المكتحل بالنجس . ويجوز بيع الأعيان النجسة مع إعلام المشتري وقبول الطهارة ،