المطلب الثاني : في الجامد والمحرّم منه خمسة :
الأوّل : الميتة ،
ويحرم أكلها واستعمالها ، إلّا ما لا تحلّه الحياة ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والظلف ، والعظم ، والسنّ ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة ، وفي اللّبن قولان .
ولو امتزج الميّت بالذكي اجتنبا ، ولا يباع من مستحلّ الميتة .
ولو قلع الصوف وشبهه غسل موضع الاتّصال .
ولا يحرم السوس لأنّه ليس من الدود ، والأصل الحلّ .
الثاني : يحرم من الذّبيحة الطحال ،
والقضيب ، والفرث ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والدم ، والفرج ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ، وخرزة الدماغ .
ويكره الكلا وأذنا القلب ، والعروق .
ولو شوى الطحال مع اللحم مثقوبا ، حرم اللحم إن كان تحته أو معه ، وإلّا فلا .