تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

المطلب الثاني : في الجامد والمحرّم منه خمسة :

الأوّل : الميتة ،

ويحرم أكلها واستعمالها ، إلّا ما لا تحلّه الحياة ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والظلف ، والعظم ، والسنّ ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة ، وفي اللّبن قولان . ولو امتزج الميّت بالذكي اجتنبا ، ولا يباع من مستحلّ الميتة . ولو قلع الصوف وشبهه غسل موضع الاتّصال . ولا يحرم السوس لأنّه ليس من الدود ، والأصل الحلّ .

الثاني : يحرم من الذّبيحة الطحال ،

والقضيب ، والفرث ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والدم ، والفرج ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ، وخرزة الدماغ . ويكره الكلا وأذنا القلب ، والعروق . ولو شوى الطحال مع اللحم مثقوبا ، حرم اللحم إن كان تحته أو معه ، وإلّا فلا .