وبيع الدّهن النجس مع الإعلام للاستصباح به تحت السماء تعبّدا ، لأنّ دخان الأعيان النجسة طاهر .
ولا يجوز الاستصباح بما يذاب من الميتة أو بما أبين من حيّ « 1 » .
تتمّة
يحرم استعمال شعر الخنزير ، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ، ويغسل يده .
ويجوز الاستقاء بجلود الميتة لغير الطهارة ، والاجتناب أفضل .
ولا يجوز الأكل من مال الغير إلّا بإذنه ، ورخّص مع عدمه من بيت من تضمّنته الآية « 2 » إن لم يعلم الكراهية ، ثمّ لا يحمل ولا يفسد ، وكذا ما يمرّ به من ثمر النخل والشجر ، وفي الزرع توقّف .
ولو نهاه المالك أو علم منه الكراهة حرم ، ولا ترخّص « 3 » بعد القطع .
ولو باع الذمي خمرا أو خنزيرا ثمّ أسلم قبل القبض ، فله قبضه .
ويكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض المتهمين ، وما يعالجه غير متّقي النجاسة ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة ، وسقي الدواب مسكرا .
هامش
( 1 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : بما يذاب من الميتة أو من حيّ .
( 2 ) . وهي الآية 61 من سورة النور .
( 3 ) . في « أ » : ولا يرخّص .