تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
وبيع الدّهن النجس مع الإعلام للاستصباح به تحت السماء تعبّدا ، لأنّ دخان الأعيان النجسة طاهر . ولا يجوز الاستصباح بما يذاب من الميتة أو بما أبين من حيّ « 1 » .

تتمّة

يحرم استعمال شعر الخنزير ، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ، ويغسل يده . ويجوز الاستقاء بجلود الميتة لغير الطهارة ، والاجتناب أفضل . ولا يجوز الأكل من مال الغير إلّا بإذنه ، ورخّص مع عدمه من بيت من تضمّنته الآية « 2 » إن لم يعلم الكراهية ، ثمّ لا يحمل ولا يفسد ، وكذا ما يمرّ به من ثمر النخل والشجر ، وفي الزرع توقّف . ولو نهاه المالك أو علم منه الكراهة حرم ، ولا ترخّص « 3 » بعد القطع . ولو باع الذمي خمرا أو خنزيرا ثمّ أسلم قبل القبض ، فله قبضه . ويكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض المتهمين ، وما يعالجه غير متّقي النجاسة ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة ، وسقي الدواب مسكرا .
هامش
( 1 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : بما يذاب من الميتة أو من حيّ . ( 2 ) . وهي الآية 61 من سورة النور . ( 3 ) . في « أ » : ولا يرخّص .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 435 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري