تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢

الثالث : الأعيان النجسة كالعذرة

والسّرجين مطلقا .

الرابع : الطين كلّه

عدا تربة الحسين عليه السّلام للاستشفاء ، ولا يتجاوز قدر الحمصة ، ويجوز الأرمني « 1 » للضّرورة .

الخامس : السّموم القاتلة

قليلها وكثيرها ، ويجوز ما لا يقتل قليله كالسقمونيا إذا مزج بغيره ، ولا يجوز أن يتناول منه ما يخاف معه الضرر . « 2 »
هامش
( 1 ) . قال الشهيد الثاني : وهو طين مخصوص يجلب من إرمينية يترتّب عليها منافع ، خصوصا في زمن الوباء والإسهال وغيره ممّا هو مذكور في كتب الطبّ . المسالك : 12 / 69 . ( 2 ) . في « أ » : ما يخاف منه الضرر .