الثالث : الأعيان النجسة كالعذرة
والسّرجين مطلقا .
الرابع : الطين كلّه
عدا تربة الحسين عليه السّلام للاستشفاء ، ولا يتجاوز قدر الحمصة ، ويجوز الأرمني « 1 » للضّرورة .
الخامس : السّموم القاتلة
قليلها وكثيرها ، ويجوز ما لا يقتل قليله كالسقمونيا إذا مزج بغيره ، ولا يجوز أن يتناول منه ما يخاف معه الضرر . « 2 »
هامش
( 1 ) . قال الشهيد الثاني : وهو طين مخصوص يجلب من إرمينية يترتّب عليها منافع ، خصوصا في زمن الوباء والإسهال وغيره ممّا هو مذكور في كتب الطبّ . المسالك : 12 / 69 .
( 2 ) . في « أ » : ما يخاف منه الضرر .