تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
عرس « 1 » ، واللّحكة « 2 » والصراصر ، وجميع الحشرات كالحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، والخنافس .

المبحث الثالث : [ في ] الطير

ويحلّ منه الحمام كالقماريّ ، والدباسي ، والورشان ، والحجل ، والدرّاج ، والقبج ، والطيهوج ، والقطا ، والدّجاج ، والكركي ، والكروان ، والبطّ ، والوز والعصافير ، والزرازير ، والصعوة ، وكلّ ما دفيفه أغلب من صفيفه أو مساو ، أو كان له قانصة أو حوصلة أو صيصية ، إلّا أن ينصّ على تحريمه ، ولا يقدح أكل السمك . ويحرم ما له مخلاب قويّ كالصقر ، والبازي ، والشاهين ، والعقاب ، والباشق ، أو ضعيف كالنسر ، والرخم والبغاث ، والحداة . ويحرم أيضا الطاوس ، والخفّاش ، والغربان ، والزنابير ، والديدان ، والبقّ ، وما صفيفه أكثر من دفيفه ، وما خلا « 3 » عن القانصة والحوصلة والصيصية إلّا أن ينصّ على تحليله .
هامش
( 1 ) . ابن عرس : قال في مجمع البحرين ( مادة : عرس ) : وابن عرس ذكر في الحديث وهي دويبة تشبه الفأر والجمع : بنات عرس . ( 2 ) . اللّحكة : قال ابن السكّيت : هي دويبة شبيهة بالعظاية تبرق زرقاء ، وليس لها ذنب طويل مثل ذنب العظاية ، وقوائمها خفية . لسان العرب : ( مادة : لحك ) . ( 3 ) . في « أ » : أو ما خلا .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 429 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري