تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

المبحث الخامس : في تصرّفات الغاصب وفيه مسائل :

الأولى : كلّ تصرّف غير الردّ مضمون

وإن زادت به القيمة كالخصي ، ولو جنى على الدابّة ردّها مع الأرش ، ولا فرق بين بهيمة القاضي وغيره . ولا تقدير له بل المرجع « 1 » إلى السوق ، وكذا لو جنى غيره أو عابت من قبل اللّه تعالى . ولو قتل المملوك ضمن قيمته وإن تجاوزت دية الحرّ ، وكذا لو مات في يده . ولو قتله غيره ضمن القاتل الدية والغاصب الزيادة . ولو جنى عليه بما لا تقدير فيه من الحرّ ضمن ما ينقص من قيمته ، وإن كان مقدّرا ضمن الأكثر من المقدر والأرش . ولو جنى عليه بما فيه قيمته وجب دفعه مع القيمة ، بخلاف الجاني على غير المغصوب ، ولا يعتق بالتمثيل . وحكم المدبّر والمكاتب المشروط وأمّ الولد كالقنّ .

الثانية : لو وطئها الغاصب جاهلين بالتحريم

لزمه العشر مع البكارة ، ونصفه لا معها ، وأرش ما نقص بالولادة ، وأجرة مثلها إلى حين ردّها ، ولا حدّ ،
هامش
( 1 ) . في « أ » : المرجوع .