المبحث الخامس : في تصرّفات الغاصب وفيه مسائل :
الأولى : كلّ تصرّف غير الردّ مضمون
وإن زادت به القيمة كالخصي ، ولو جنى على الدابّة ردّها مع الأرش ، ولا فرق بين بهيمة القاضي وغيره .
ولا تقدير له بل المرجع « 1 » إلى السوق ، وكذا لو جنى غيره أو عابت من قبل اللّه تعالى .
ولو قتل المملوك ضمن قيمته وإن تجاوزت دية الحرّ ، وكذا لو مات في يده .
ولو قتله غيره ضمن القاتل الدية والغاصب الزيادة .
ولو جنى عليه بما لا تقدير فيه من الحرّ ضمن ما ينقص من قيمته ، وإن كان مقدّرا ضمن الأكثر من المقدر والأرش .
ولو جنى عليه بما فيه قيمته وجب دفعه مع القيمة ، بخلاف الجاني على غير المغصوب ، ولا يعتق بالتمثيل .
وحكم المدبّر والمكاتب المشروط وأمّ الولد كالقنّ .
الثانية : لو وطئها الغاصب جاهلين بالتحريم
لزمه العشر مع البكارة ، ونصفه لا معها ، وأرش ما نقص بالولادة ، وأجرة مثلها إلى حين ردّها ، ولا حدّ ،
هامش
( 1 ) . في « أ » : المرجوع .