تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ولو غصب شيئين ينقصان بالتفريق ، كزوجي خفّ ، ثمّ تلف أحدهما ، ضمن قيمة التّالف مجتمعا ونقصان الآخر ، وكذا لو غصب أحدهما ثمّ تلف . ولو نقصت الأرض بترك الزّرع كأرض البصرة ، ضمن الأرش ، ولو زرع الأرض ضمن الأجرة . ولو جنى العبد في يد الغاصب فاقتصّ منه ، ضمن الغاصب بأعلى القيم . ولو طلب « 1 » وليّ الدّم بالدية لزم الغاصب الأقلّ من القيمة والدية . ولو اقتصّ منه في الطرف ، ضمن الأكثر من نقص القيمة والأرش ، وكذا لو اقتصّ منه بعد ردّه إلى المالك . ولو ارتدّ في يد الغاصب فقتل ، ضمنه سواء كان في يده أو يد المالك . ولو غصبه مرتدّا فقتل لم يضمنه . ولو ارتدّ في يده ثمّ مات في يد المالك ضمن الأرش . ولو خصي ردّ مع كمال القيمة ، وكذا لو سقط بآفة . ولو عمي أو أقعد عتق وضمن قيمته . ولو التحى أو شابّ « 2 » ضمن الأرش ، وكذا لو انكسر النّهد « 3 » . ولو أبق ضمن القيمة في الحال ، فإن عاد ترادّا .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ولو طالب . ( 2 ) . في « ب » : « ولو التحى الشاب » والصحيح ما في المتن . قال العلّامة في القواعد : 2 / 233 : ولو غصبه شابّا فصار شيخا ضمن النقص ، وكذا لو كان أمرد فنبت له لحية على إشكال . ( 3 ) . قال الشهيد في الدروس : 3 / 118 : ولو غصب طفلا حتّى كبر أو شابّا فشاخ أو جارية ناهدا فسقط ثدياها ، ضمن الأرش إن حصل نقص .