وأقام بيّنة ، فإن ذكر في البيع ما يدلّ على الملكيّة سمعت بيّنته كقوله : بعتك ملكي ، وإلّا فلا .
الرابعة : لو باع الغاصب الأمة فوطئها المشتري عالما بالغصب ،
فكالغاصب ، ولو كان جاهلا فللمالك الرجوع عليه بالعين أو البدل ، وبالأجرة والعقر ، وقيمة الولد يوم سقط حيّا ، ويرجع بذلك على الغاصب ، وله الرجوع على الغاصب .
ويستقرّ الضمان على المشتري مع علمه ، وإلّا فعلى الغاصب .
الخامسة : لو غصب فحلا فأنزاه على أنثى
فعليه أجرته وأرش النقص ، والولد لمالكها وإن كان الغاصب .
السادسة : لو كسر المصوغ
ضمن الصياغة المتقوّمة وإن كانت بفعله ، ربويّا كان أو غيره .
ولو طلب المالك ردّها أجيب ، ويضمن الغاصب ما ينقص عن قيمة الجوهر ، ولو كانت محرّمة لم يضمنها .
السابعة : لو حفر بئرا في غير ملكه ،
فله طمّها خوف الضمان بالتردّي ، ولو نهاه المالك وجب القبول ، وانتفى الضمان .
الثامنة : لو زرع الأرض أو غرسها ،
فله الزرع والغرس والنماء ، وعليه الإزالة والأجرة وطمّ الحفر .
ولو بدل أحدهما قيمة ما للآخر لم يجب القبول ، وكذا هبته .
ولو بنى الأرض بآلات المالك لزمه أجرة الأرض مبنيّة ، وليس له