تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وأقام بيّنة ، فإن ذكر في البيع ما يدلّ على الملكيّة سمعت بيّنته كقوله : بعتك ملكي ، وإلّا فلا .

الرابعة : لو باع الغاصب الأمة فوطئها المشتري عالما بالغصب ،

فكالغاصب ، ولو كان جاهلا فللمالك الرجوع عليه بالعين أو البدل ، وبالأجرة والعقر ، وقيمة الولد يوم سقط حيّا ، ويرجع بذلك على الغاصب ، وله الرجوع على الغاصب . ويستقرّ الضمان على المشتري مع علمه ، وإلّا فعلى الغاصب .

الخامسة : لو غصب فحلا فأنزاه على أنثى

فعليه أجرته وأرش النقص ، والولد لمالكها وإن كان الغاصب .

السادسة : لو كسر المصوغ

ضمن الصياغة المتقوّمة وإن كانت بفعله ، ربويّا كان أو غيره . ولو طلب المالك ردّها أجيب ، ويضمن الغاصب ما ينقص عن قيمة الجوهر ، ولو كانت محرّمة لم يضمنها .

السابعة : لو حفر بئرا في غير ملكه ،

فله طمّها خوف الضمان بالتردّي ، ولو نهاه المالك وجب القبول ، وانتفى الضمان .

الثامنة : لو زرع الأرض أو غرسها ،

فله الزرع والغرس والنماء ، وعليه الإزالة والأجرة وطمّ الحفر . ولو بدل أحدهما قيمة ما للآخر لم يجب القبول ، وكذا هبته . ولو بنى الأرض بآلات المالك لزمه أجرة الأرض مبنيّة ، وليس له
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 421 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري