تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ولو صاغ أحد الجوهرين حليّا أو آنية ردّه كما هو ، وضمن أرش النقص إن كان . ولا يملك العين بالاستحالة كزرع الحبّ ، واستفراخ البيض ، ولو طحن الحنطة ، أو قصّر الثوب ، أو خاطه ، ردّ العين مجّانا ، وضمن نقص القيمة . ولو جبن اللبن ، أو اتّخذ منه زبدا أو سمنا ، أو من العنب زبيبا ، ضمن الأرش . ولو صار العصير خمرا ، ضمن المثل ، ووجب دفع الخمر ، فإن صار خلًّا في يد المالك ردّ المثل ، ورجع بالأرش . ولو صار خلًّا في يد الغاصب ترادّا وضمن الأرش . ولو غصب فصيلا فلم يخرج من داره إلّا بالهدم ألزم به وبالإخراج ، ولا ضمان على صاحب الدابّة ، وكذا لو دخلت الدابّة بسبب من صاحب الدار ، ولو كان من صاحب الدابّة ، أو لم يكن منهما تفريط ضمن صاحب الدابّة النقص . ولو أدخلت دابّة رأسها في قدر واحتيج إلى ، كسرها كسرت وضمن المفرّط ، ولو فرّطا أو لم يفرّطا ضمن صاحب الدابة .

المبحث الثالث : في النقص

لو نقصت القيمة للسّوق ردّه ولا ضمان ، ولو نقصت بالعيب ردّه مع الأرش ، ولو كان العيب غير مستقرّ كعفن الحنطة ردّها مع الأرش ، ثمّ كلّ ما زاد ضمنه .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 416 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري