والولد حرّ ، وعليه قيمته يوم سقط حيّا ، ولا شيء لو سقط ميّتا إلّا أن يكون بجنايته .
ولو ضربها أجنبيّ فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حرّ ، وعلى الغاصب للمالك دية جنين أمة .
ولو كانا عالمين بالتحريم ، فإن أكرهها فللمولى المهر والولد وأرش الولادة والأجرة ، وعلى الغاصب الحدّ ويتعدّد الحدّ ، والمهر بتعدّد الإكراه .
ولو طاوعته حدّا ولا مهر عليه بل أرش البكارة ، والولد رقّ لمولاها ، ولو مات ضمنه الغاصب .
ولو وضعته ميّتا لم يضمنه .
ولو سقط بجناية جان لزمه دية جنين أمة .
ولو جهل دونها فلا مهر ، وحدّت خاصّة ، والولد حرّ ، وعليه قيمته ، وبالعكس يجب عليه الحدّ والمهر ، ولم يلحق به الولد .
ولو افتضّها بإصبعه ضمن أرش البكارة ، ولو وطئها مع ذلك لزمه الأمران .
الثالثة : لو اشترى من الغاصب عالما فاستعاده المالك ،
رجع المشتري بالثمن مع بقائه وإلّا فلا .
ولو تلفت العين رجع المالك على من شاء ، ويستقرّ الضمان على المشتري ، ولو كان جاهلا فعلى الغاصب ، ويرجع المشتري الجاهل بما يغترمه ، سواء حصل له في مقابلته نفع كالسكنى والثمرة ، أو لا كالنّفقة والبناء .
ولو باع الغاصب ثمّ انتقل إليه فقال [ للمشتري ] : بعتك ما لا أملك ،