تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
والولد حرّ ، وعليه قيمته يوم سقط حيّا ، ولا شيء لو سقط ميّتا إلّا أن يكون بجنايته . ولو ضربها أجنبيّ فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حرّ ، وعلى الغاصب للمالك دية جنين أمة . ولو كانا عالمين بالتحريم ، فإن أكرهها فللمولى المهر والولد وأرش الولادة والأجرة ، وعلى الغاصب الحدّ ويتعدّد الحدّ ، والمهر بتعدّد الإكراه . ولو طاوعته حدّا ولا مهر عليه بل أرش البكارة ، والولد رقّ لمولاها ، ولو مات ضمنه الغاصب . ولو وضعته ميّتا لم يضمنه . ولو سقط بجناية جان لزمه دية جنين أمة . ولو جهل دونها فلا مهر ، وحدّت خاصّة ، والولد حرّ ، وعليه قيمته ، وبالعكس يجب عليه الحدّ والمهر ، ولم يلحق به الولد . ولو افتضّها بإصبعه ضمن أرش البكارة ، ولو وطئها مع ذلك لزمه الأمران .

الثالثة : لو اشترى من الغاصب عالما فاستعاده المالك ،

رجع المشتري بالثمن مع بقائه وإلّا فلا . ولو تلفت العين رجع المالك على من شاء ، ويستقرّ الضمان على المشتري ، ولو كان جاهلا فعلى الغاصب ، ويرجع المشتري الجاهل بما يغترمه ، سواء حصل له في مقابلته نفع كالسكنى والثمرة ، أو لا كالنّفقة والبناء . ولو باع الغاصب ثمّ انتقل إليه فقال [ للمشتري ] : بعتك ما لا أملك ،
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 420 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري