تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ولو أمسك العبد لترتجع القيمة فتلف ، رجع الغاصب بالقيمة ، والمالك بالأكثر من يوم التلف إلى يوم الإقباض . ولو غصب سارقا فقطع لم يضمنه ، ولو سرق عنده « 1 » فقطع ضمنه .

المبحث الرابع : في التلف

ويضمن المثلي بمثله ، ويجب شراؤه وإن تضاعفت القيمة ، فإن فقد فأعلى القيم من يوم الإعواز إلى يوم الإقباض ، لأنّه كان مخاطبا بالمثل . ويضمن القيمي بأعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الإقباض ، لأنّه كان مخاطبا بالعين . ولو غرم القيمة ثمّ قدر على العين استردّ القيمة ، بخلاف ما لو قدر على المثل . ولو ظفر المالك به في غير مكان الغصب ، ألزم بالمثل وإن كان في حمله مئونة ، ولو فقد فالقيمة وإن زادت . ولو خرج المثل عن التقويم باختلاف الزمان أو المكان ، كما لو أتلف ماء في مفازة أو الجمد في الصّيف ثمّ اجتمعا على نهر ، أو في الشتاء ضمن القيمة وقت الغصب . ويضمن الذهب والفضة بالمثل لا بنقد البلد ، ولو تعذّر فإن اختلف جنس المضمون ونقد البلد ، ضمنه بالنقد ، وإن تساويا واتّفق الوزن ضمنه به ، وإلّا قوّم بغير جنسه .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « عبده » ولعلّه مصحّف .